محمد رضا الشيرازي

168

الترتب

الأول : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قده ) من : ( انه مبني على معقولية الواجب المعلق وجواز انفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب ، ويزيد شرطيتهما بنحو الشرط المتقدم على الاشكال المتقدم بلزوم تعقل الشرط المتقدم أيضا إذا كان شرطا لوجوب المهم بعد العزم وقبل زمان الفعل ، وإلّا فأحد المحذورين لازم على كل حال ) . وتوضيحه : ان أخذ العزم على العصيان شرطا لفعلية الامر بالمهم يؤدي إلى محذور الواجب المعلق أو الشرط المتقدم أو كليهما معا وذلك لما في ( المباحث ) من : ( ان الامر بالمهم ان كان في زمن العزم على العصيان - المتقدم على زمان العصيان - كان فيه محذور الواجب المعلق ، لان زمان الواجب المهم انما هو زمان العصيان المتأخر - بحسب الفرض - عن زمان العزم على العصيان ، فإذا كان زمان العزم هو زمان الامر بالمهم كان من الواجب المعلق لا محالة ، وان فرض ان زمانه زمان العصيان المتأخر عن زمان العزم كان فيه محذور الشرط المتقدم لان العزم متقدم زمانا على الوجوب المشروط ، وان فرض ان زمان الوجوب متخلل بين زمان العزم وزمان العصيان لزم المحذوران معا ) . أقول : ما ذكره ( قده ) مبني على حصر غير حاصر في محتملات أخذ العزم على العصيان شرطا ، مع أن للمسألة صورا متعددة . إذ يمكن أخذ العزم شرطا متقدما دون تعليق الواجب ، كما في صورة أخذ ( العزم السابق على زمن وجوب المهم ) شرطا مع مقارنة زمن وجوب المهم لزمن الواجب - أي المهم - . وأخذه شرطا متقدما مع تعليق الواجب ، كما في الصورة السابقة ، مع تخلل وجوب المهم بين زمن الشرط وزمن الواجب . وأخذه شرطا مقارنا دون تعليق الواجب ، كما في صورة أخذ ( العزم المقارن